امرأة تسبّ مديرة مؤسسة داخل مستشفى
تداولت محاكم دبي في درجاتها الثلاث الجنح والاستئناف والتمييز «دعوى سبّ»، اتهمت فيها امرأة من جنسية عربية، بعدما سبّت مؤسسة اجتماعية، ومديرتها، بألفاظ خادشة.
وقضت محكمة الجنح بإدانة المرأة ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لكن محكمة التمييز نقضته، وقضت بإعادة النظر في الدعوى أمام هيئة قضائية مغايرة من محكمة الاستئناف.
وتورطت المرأة في الجريمة حين ألزمت بأمر قضائي بإحضار طفلتها (13 عاماً) لرؤية والدها المصاب في حادث مروري، والمحتجز للعلاج في مستشفى بدبي، إذ ماطلت في تسليم الطفلة لوالدها، بعد وصولها إلى المستشفى بحضور مديرة المؤسسة، التي يقع مقرها في إمارة أخرى وتشرف على عملية الرؤية، وبدأت تختلق القصص، ثم سبّت المؤسسة ومديرتها ووالد الطفلة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن بلاغاً ورد من الممثل القانوني للمجني عليها يفيد بأن موكلته تعرضت للسب من المتهمة، مسجلاً العبارات المسيئة التي استخدمتها.
وأفاد وكيل المجني عليها بأن المؤسسة تواصلت مع المتهمة لإحضار ابنتها لتسليمها إلى والدها أثناء وجوده في المستشفى، بموجب أمر من محكمة الأحوال الشخصية.
وقال إنها حضرت، لكنها ماطلت في تسليم الطفلة إلى أبيها، واختلقت القصص، ثم تمادت إلى سب المؤسسة ومديرتها، وكذلك طليقها.
وبسؤال والد الطفلة، قال إن طليقته دخلت إلى غرفته عنوة، على الرغم من تنبيه مديرة المؤسسة لها، ومطالبتها بعدم الدخول، ثم سحبت ابنته من يدها عنوة خارجاً، وسبته وسبت مديرة المؤسسة بعبارات خادشة للحياء.
وأيد صديق له كان موجوداً بالمصادفة في غرفته، حدوث الواقعة، مشيراً إلى أن المتهمة وجهت سباباً لوالد طفلتها والمؤسسة ومديرتها بسبب خلافات أسرية بينهما.
كما ذكرت أخصائية اجتماعية أن المتهمة تلفظت بعبارات مسيئة بحق مديرة المؤسسة، عند مطالبتها من خلال الخط الساخن بإحضار طفلتها لتسليمها إلى والدها، بموجب أمر قضائي.
من جهتها، أنكرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة سبّ المجني عليها، وتمسكت بأقوالها أمام المحكمة، فيما قرر مطلقها التنازل عن تقديم شكوى ضدها، وقدم إقراراً موثقاً بذلك إلى هيئة المحكمة.
وطلب وكيل عن المجني عليها إضافة موكلته كمجني عليها، وقدم مذكرة تحتوي على مستندات حول الواقعة.
وبعد نظر الدعوى أفادت محكمة أول درجة بأنها أحاطت بواقعة الدعوى، واطمأنت إلى أدلة الثبوت، لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة، ومؤداها صحة التهم المسندة إلى المتهمة بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة، واعتبرت أن إنكار المتهمة في جلسة المرافعة يجافي الأدلة وتعتبره المحكمة ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، ومن ثم قضت بإدانتها، لكنها أخذتها بقسط من الرأفة، وحكمت عليها بغرامة 5000 درهم، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
إلى ذلك، طعنت المتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وجددت إنكارها الاتهام المسند إليها، وقدمت مذكرة دفع فيها محاميها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم وجود وكالة خاصة، ومرور ثلاثة أشهر على الواقعة.
كما دفع بكيدية الاتهام.
وبعد نظر الدعوى من محكمة الاستئناف انتهت إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة، ورأت أن طلبات المتهمة غير منتجة في الدعوى، وأيدت الحكم الابتدائي.
وواصلت المتهمة مسار التقاضي، فطعنت أمام محكمة التمييز التي ألغت الحكم الصادر بحقها، وأعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة مغايرة.